النظام الأساسي الجمعية المسماة : «Ù…ؤسسات Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø´Ù‡ÙŠØ¯ الشيخ ØØ³Ù† خالد» المادة الأولى : اسم الجمعية: تأسست ÙÙŠ الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى « مؤسسات Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø´Ù‡ÙŠØ¯ الشيخ ØØ³Ù† خالد» غير سياسية ولا تتوخى Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø . المادة الثانية : الرئاسة Ø§Ù„ÙØ®Ø±ÙŠØ© : يكون Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø¬Ù…Ù‡ÙˆØ±ÙŠØ© اللبنانية ØÙƒÙ…اً رئيساً ÙØ®Ø±ÙŠØ§Ù‹ للمؤسسة . المادة الثالثة : مركز الجمعية : بيروت- الطريق الجديدة – Ø³Ø§ØØ© أبو شاكر – خل٠الملعب البلدي – بملكها. المادة الرابعة : أهدا٠الجمعية : 1. القيام بالنشاطات الإجتماعية والوطنية والثقاÙية والإنسانية والإعلامية والصØÙŠØ© والإنمائية والتربوية على اختلا٠أنواعها . 2. التعاون مع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الإجتماعية والإنسانية والثقاÙية ذات الطابع المØÙ„ÙŠ والدولي واقليمي. المادة الخامسة : الموارد المالية : تتكون موارد الجمعية المالية من : 1. اشتراكات الأعضاء. 2. المساعدات الØÙƒÙˆÙ…ية. 3. التبرعات والهبات والوصايا. وتصر٠أموال الجمعية ÙÙŠ سبيل تØÙ‚يق أهداÙها. المادة السادسة : هيئات الجمعية: تتأل٠الجمعية من هيئتين : الهيئة الإدارية والهيئة العامة ØŒ تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها ÙˆÙقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعية ÙˆØªØØ¯Ø¯ مهام كل من الهيئتين وصلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ ÙÙŠ النظام الداخلي . المادة السابعة : يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية ØŒ تألي٠لجان وهيئات معينة ØŒ وتذكر Ùيه تسمياتها ومهامها ØŒ وطريقة اختيار أعضائها او تعيينهم . المادة الثامنة: الانتساب إلى الجمعية: يشترط ÙÙŠ من يرغب الإنتساب إلى الجمعية أن يكون : 1. لبنانياً وقد أتم Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯ والعشرين من العمر ( 21 سنة). 2. متمتعاً بØÙ‚وقه المدنية وغير Ù…ØÙƒÙˆÙ… عليه بجناية Ùˆ Ø¬Ù†ØØ© شائنة. 3. قابلاً بنظام الجمعية عاملاً ÙÙŠ سبيل تØÙ‚يق غايتها. المادة التاسعة: العضوية وطريقة الإنتساب: - يتقدم من ØªØªÙˆÙØ± Ùيه شروط العضوية بطلب ÙŠØµØ±Ø Ùيه عن رغبته بالإنضمام إلى الجمعية ويرÙقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته . - تدرس الهيئة الإدارية ÙÙŠ جلسة قانونية الطلب والمستندات المرÙقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب. المادة العاشرة: تتأل٠الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين ÙØ¹Ù„ياً إلى الجمعية ÙˆØªØØ¯Ø¯ صلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ ومهماتها ØªÙØµÙŠÙ„اً ÙÙŠ النظام الداخلي . المادة Ø§Ù„ØØ§Ø¯ÙŠØ© عشرة : تتأل٠الهيئة الإدارية من أربعة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري ØŒ ويشترط اكتمال نصاب جلسة الانتخاب ØØ¶ÙˆØ± اكثر من نص٠أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل ثلاثة أشهر من الموعد Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ للإنتخاب ØŒ على أن تكون مدة ولاية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات . يدير جلسة الإنتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة العامة ويشر٠على الإنتخابات مندوب يمثل وزارة الداخلية والبلديات . المادة الثانية عشرة: يقتضي ابلاغ Ù…ØµÙ„ØØ© الشؤون السياسية والإنتخابية، دائرة الشؤون السياسية ÙˆØ§Ù„Ø£ØØ²Ø§Ø¨ والجمعيات ÙÙŠ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الإدارية ÙŠØØ¯Ø¯ زمان ومكان الإنتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين ØŒ على أن يتم إجراء الإنتخاب قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل . وتبلغ أيضاً السلطة الأمنية الموجودة ÙÙŠ منطقة المركز Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ لإنتخاب اعضاء الهيئة الإدارية . المادة الثالثة عشرة: يتم انتخاب الهيئة الإدارية مع توزيع المهام على اعضائها مباشرة إذا نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك ØŒ والا تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتختار من بين أعضائها رئيساً ØÙƒÙ…اً ودوماً Ø§ØØ¯ بناء Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø´Ù‡ÙŠØ¯ الشيخ ØØ³Ù† خالد ØŒ ونائباً للرئيس ØŒ أميناً للسر ØŒ أميناً للصندوق ØŒ ÙˆÙ…ØØ§Ø³Ø¨Ø§Ù‹ØŒ كما يتم تكلي٠ممثل الجمعية لدى الØÙƒÙˆÙ…Ø© . يمكن اسناد ÙˆØ¸ÙŠÙØªÙŠÙ† على الأكثر لعضو ÙÙŠ الهيئة الإدارية باستثناء ØÙ‚ التقرير وتنÙيذ صر٠الأموال ØŒ ويتم ØªØØ¯ÙŠØ¯ مهام الهيئة الإدارية ومهام كل من أعضائها ÙÙŠ النظام الداخلي للجمعية . المادة الرابعة عشرة: يراس الهيئة الإدارية ØÙƒÙ…اً ودوماً Ø£ØØ¯ أبناء Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ ØØ³Ù† خالد ويكون هو رئيساً للمؤسسة. المادة الخامسة عشرة : يقوم المؤسسون بصلاØÙŠØ§Øª الهيئة الإدارية لمدة سنة ÙˆØ§ØØ¯Ø© من تاريخ الترخيص للجمعية . المادة السادسة عشرة: تعديل النظام: يجوز للهيئة العامة تعديل هذ النظام بناء على Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù‡ÙŠØ¦Ø© الإدارية أو بناء على Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø 20% عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة ويشترط Ù„ØµØØ© التعديل مواÙقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل . المادة السابعة عشرة: ÙŠØÙ‚ للجمعية أن تدعو إلى اجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة قبل إنتهاء مدة الهيئة السابقة شرط Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø«Ù„Ø« أعضائها بذلك ومواÙقة الثلثين منهم على الأقل . المادة الثامنة عشرة: Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى الشروط المنصوص عنها ÙÙŠ القانون المتعلق بالجمعيات يمكن ØÙ„ الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالإستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بمواÙقة خمسة وسبعون بالمائة على الأقل من مجموع أعضائها . المادة التاسعة عشرة: إذا ØÙ„ت الجمعية ØŒ ØªØµØ¨Ø Ø£Ù…ÙˆØ§Ù„Ù‡Ø§ وممتلكاتها ملكاً للمديرية العامة للأوقا٠الإسلامية ØŒ شرط أن تسجل ÙˆÙ‚ÙØ§Ù‹ باسم « ÙˆÙ‚Ù Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø´ÙŠØ® ØØ³Ù† خالد » بتولية وتصر٠المديرية العامة للأوقا٠الإسلامية على أن تتابع رسالة وأهدا٠المؤسسة. النظام الداخلي الجمعية المسماة : «Ù…ؤسسات Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø´Ù‡ÙŠØ¯ الشيخ ØØ³Ù† خالد» المادة الأولى : الهيئة العامة : تتأل٠الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين ÙØ¹Ù„ياً إلى الجمعية . المادة الثانية : تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية مرة كل عام ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية او عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة . المادة الثالثة : صلاØÙŠØ§Øª الهيئة العامة : 1. انتخاب الهيئة الإدارية بالإقتراع السري. 2. الإستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة لتنÙيذ وإبداء الرأي بشأنها . 3. تقديم Ø§Ù„Ø¥Ù‚ØªØ±Ø§ØØ§Øª والتوصيات للهيئة الإدارية . 4. مناقشة موازنة الجمعية وإقرار Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø¨ القطعي للسنة المنصرمة . 5. تعديل نظام الجمعية . المادة الرابعة : الهيئة الإدارية : تتأل٠الهيئة الإدارية من أربعة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري ويكون Ø£ØØ¯Ù‡Ù… أبناء Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ ØØ³Ù† خالد ØŒ ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب ØØ¶ÙˆØ± أكثر من نص٠أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ للإنتخاب. المادة الخامسة : ÙÙŠ الإنتخابات: 1. يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل ثلاث سنوات. 2. ØªØØ¯Ø¯ الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري Ùيه انتخابات الهية الإدارية . 3. يعرض أمين السر طلبات Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ø§Ù„ØºÙŠØ± مستوÙية الشروط على الهيئة الإدارية التي تبت بها قبل موعد الإنتخابات بأربعة أيام على الأقل. 4. تجري عملية الإنتخاب بطريقة الإقتراع السري ØŒ ويعتبر ÙØ§Ø¦Ø²Ø§Ù‹ من ينال أكثرية اصوات المقترعين . 5. إذا لم يتقدم Ù„Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ø³ÙˆÙ‰ العدد المطلوب لأعضاء الهيئة الإدارية يعتبر هؤلاء ÙØ§Ø¦Ø²ÙŠÙ† بالتزكية . 6. تعلن نتائج الإنتخابات Ùور الإنتهاء من Ø§Ù„ÙØ±Ø² ويعتبر ÙØ§Ø¦Ø²Ø§Ù‹ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين . 7. إذا تساوى Ù…Ø±Ø´ØØ§Ù† أو أكثر ÙÙŠ عدد الأصوات بين Ø§Ù„ÙØ§Ø¦Ø²ÙŠÙ† يعتبر ÙØ§Ø¦Ø²Ø§Ù‹ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ø§Ù„Ø£Ù‚Ø¯Ù… ÙÙŠ انتاسبه للجمعية وإذا تعادلا ÙÙŠ ذلك ÙØ§Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ø§Ù„Ø£ÙƒØ¨Ø± سناً . 8. توجه الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة خطياً أو عن طريق النشر ÙÙŠ جريدة Ù…ØÙ„ية واللصق على مدخل مركز المؤسسة قبل شهر على الأقل من موعد الجلسة . 9. تعتبر جلسة الإنتخابات قانونية Ø¨ØØ¶ÙˆØ± ثلثي أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يكتمل النصاب يصار للدعوة إلى جلسة ثانية يكون النصاب Ùيها بمن ØØ¶Ø± وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø±ÙŠÙ† . المادة السادسة: تنشر الهيئة الإدارية ÙÙŠ مراكز الجمعية قبل موعد الإنتخابات بشهر Ù„Ø§Ø¦ØØ© أولية بأسماء الناخبين وتقبل الإعتراضات عليها ØØªÙ‰ اسبوع قبل موعد الإنتخابات ÙØªØµØ¨Ø نهائية . المادة السابعة: يقدم طلب Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ø¥Ù„Ù‰ الهيئة الإدارية التي تنظر ÙÙŠ ØªÙˆØ§ÙØ± الشروط المطلوبة وتنشر اسماء المرشØÙŠÙ† المقبولين ÙÙŠ مراكز الجمعية قبل عشرة ايام من موعد الانتخاب ØŒ وتقبل الاعتراضات عليها ØØªÙ‰ اسبوع قبل يوم الإنتخاب ومن ثم ØªØµØ¨Ø Ù†Ù‡Ø§Ø¦ÙŠØ© . المادة الثامنة: إذا شغر مركزين أو أكثر ÙÙŠ الهيئة الإدارية يجري انتخاب خل٠لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر ØŒ أما إذا شغر نص٠عدد الأعضاء ÙØªØ¹ØªØ¨Ø± الهيئة الإدارية بØÙƒÙ… المنØÙ„Ø© ويتم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر . المادة التاسعة: تجتمع الهيئة الإدارية اجتماعات عادية كل شهر ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس Ù„Ø¨ØØ« وتقرير الأمور Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© ÙÙŠ الدعوة ØŒ ÙŠØÙ‚ للجمعية الاستعانة بمستشارين من Ø£ØµØØ§Ø¨ الاختصاص لمعاونتها ÙÙŠ إدارة المؤسسة . المادة العاشرة: 1. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية Ø¨ØØ¶ÙˆØ± أكثر من نص٠الأعضاء . 2. ÙŠÙØªØªØ الإجتماع بتلاوة Ù…ØØ¶Ø± الجلسة السابقة للمصادقة عليه . 3. تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بمواÙقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس Ù…Ø±Ø¬ØØ§Ù‹ . المادة Ø§Ù„ØØ§Ø¯ÙŠØ© عشرة: الهيئة الإدارية هي السلطة التقريرية ÙÙŠ المؤسسة . المادة الثانية عشرة: تتمتع الهيئة الإدارية بأوسع الصلاØÙŠØ§Øª وأشملها لتأمين إدارة أعمال المؤسسة بما ÙŠØÙ‚Ù‚ أهداÙها ØŒ وتتولى على الأخص المهمات التالية: 1. تنÙيذ قرارات الهيئة العامة. 2.الاسترشاد بتوجيهات مجلس الأمناء. 3.إدارة أعمال المؤسسة وتطويرها وإدارة أملاكها المنقولة وغير المنقولة مع كامل صلاØÙŠØ§Øª التصر٠بها من شراء وبيع مع ØÙ‚ الإستدانة من المصار٠عند اللزوم لما Ùيه Ù…ØµÙ„ØØ© المؤسسة . 4. ØªØØ¯ÙŠØ¯ الإشتراك السنوي وتنظيم جبايته. 5. إقرار المساعدات وقبول الهبات والتبرعات. 6. وضع تقرير سنوي عن سير أعمال المؤسسة ووضع الميزانية والموازنة للعرض على الهيئة العامة. 7. إقرار نظام أجراء المؤسسة وملاكهم وسلسلة رواتبهم. 8. تعيين Ø£ÙØ¬Ø±Ø§Ø¡ المؤسسة ÙˆØªØØ¯ÙŠØ¯ رواتبهم وصرÙهم وصر٠مستØÙ‚اتهم. 9. دعوة الهيئة العامة إلى جلسة غير عادية كلما دعت Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø©. 10. تشكيل الهيئة الإستشارية لمؤازرة المؤسسة ÙÙŠ نشاطها وتقديم الإسستشارات المتخصصة. 11. تشكيل سبع لجان منبثقة عن الهيئة الإدارية يكون لكل منها مقرر من أعضاء الهيئة الإدارية وتؤل٠من ثلاثة أشخاص على الأقل وخمسة على الأكثر من داخل أو خارج الهيئة العامة واللجان هي التالية: 1) لجنة Ø§Ù„Ø«Ù‚Ø§ÙØ© والتربية. 2) لجنة الإدارة والمال . 3) اللجنة الصØÙŠØ©. 4) لجنة العلاقات العامة. 5) اللجنة النسائية. 6) اللجنة الإعلامية. 7) لجنة النشاطات الإجتماعية . المادة الثالثة عشرة : Ø£- رئيس الهيئة الإدارية: ÙÙŠ الصلاØÙŠØ§Øª: 1. يتولى رئاسة الجمعية بهيئتها الإدارية والعامة . 2. يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشر٠على أعمال اللجان . 3. يوقع جميع المراسلات الإدارية مع أمين السر والØÙˆØ§Ù„ات المالية والنشاطات مع امين الصندوق . 4. ÙŠØÙ‚ له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات استثنائية ÙˆÙقاً لهذا القانون . 5. يمثل المؤسسة تجاه السلطات العامة ولدى مختل٠الهيئات والجمعيات والمؤسسات المØÙ„ية والعربية والدولية . ب- نائب الرئيس: يقوم مقام الرئيس ÙÙŠ ØØ§Ù„ غيابه . ج- أمين السر: 1. ÙŠØÙظ وينظم سجل Ù…ØØ§Ø¶Ø± الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية. 2. يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله . 3. يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى Ø£ØµØØ§Ø¨ العلاقة. 4. يقوم مقام أمين الصندوق ÙÙŠ ØØ§Ù„ غيابه . د- أمين الصندوق: 1. تعهد إليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها . 2. يتولى Ø§Ø³ØªÙŠÙØ§Ø¡ الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة . 3. يعتبر عضواً دائماً ÙÙŠ اللجنة المالية . 4. يتولى قبض جميع الأموال والØÙˆØ§Ù„ات والسندات الواردة . 5. يتولى وضع الميزانية ومشروع الموازنة . هـ Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨: 1. يشر٠على ضبط مالية الجمعية. 2. يكون مسؤولاً عن ÙƒØ§ÙØ© ممتلكات الجمعية . 3. يعتبر عضواً دائماً ÙÙŠ اللجنة المالية . المادة الرابعة عشرة : ÙÙŠ اللجان: 1. تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها ØŒ أو ØªØØ§Ù„ إليها وتعمل على تنÙيذها بعد اقرارها من الهيئة الإدارية . 2. يكون لكل لجنة رئيس ومقرر. 3. عضوية اللجان Ù…ÙØªÙˆØØ© لجميع الأعضاء العاملين ويØÙ‚ للعضو الانتساب لأكثر من لجنة . 4. يتم اختيار أعضاء اللجان بالإقتراع السري من بين اعضاء الهيئة العامة ØŒ وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها . 5. ÙŠØÙ‚ لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© Ùˆ أي لجنة على ØØ¯Ø© . 6. يمكن اقامة لجان ÙØ±Ø¹ÙŠØ© داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة Ù…ØØ¯Ø¯Ø© تنتهي بانتهاء تنÙيذ المهام الموكولة الى هذه اللجان Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ÙŠØ© . المادة الخامسة عشرة : ÙÙŠ مالية الجمعية: ÙŠØØ¯Ø¯ بدل الإشتراك السنوي بمبلغ ستون أل٠ليرة لبنانية ( 60.000Ù„.Ù„) لكل عضو منتسب . المادة السادسة عشرة : لا يصر٠أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية إلا أنه ÙŠØÙ‚ لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصر٠مبلغ لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية (1.000.000Ù„.Ù„ ) شرط مواÙقة الهيئة الإدارية على هذا الصر٠ÙÙŠ أول جلسة تعقدها . المادة السابعة عشرة : لا ÙŠØÙ‚ لأمين الصندوق Ø¯ÙØ¹ أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر Ø¯ÙØ¹ موقع من الرئيس ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨ ومبين Ùيه وجه وسبب الصر٠. المادة الثامنة عشرة : يوضع ÙÙŠ مصر٠تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية (1.000.000Ù„.Ù„) من مال الجمعية . المادة التاسعة عشرة : إذا ارتكب Ø£ØØ¯ الأعضاء ما من شأنه Ø§Ù„ØØ§Ù‚ الضرر المعنوي او المادي بالجمعية أو تجاوز صلاØÙŠØ§ØªÙ‡ ÙŠØØ§Ù„ بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر ÙÙŠ التهمة والعقوبة المترتبة واعداد Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø¨Ø°Ù„Ùƒ إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم مواÙقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويØÙ‚ للعضو المخال٠أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه. المادة العشرون : 1. يعتبر مستقيلاً ØÙƒÙ…اً من عضوية الجمعية كل عضو Ùقد شرطاً من شروط الإنتساب أو امتنع من دون عذر شرعي ØØ¶ÙˆØ± أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو عن تسديد بدلات المستØÙ‚Ø© بعد شهر على استلامه انذاراً خطياً بذلك ØŒ تطبق هذه الأØÙƒØ§Ù… على جميع الأعضاء بمن Ùيهم اعضاء الهيئة الإدارية . 2. يعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو امتنع عن ØØ¶ÙˆØ± ثلاث جلسات متتالية للهيئة الإدارية بدون عذر شرعي وذلك بعد انذاره خطياً . 3. يمكن لأي عضو ÙÙŠ الهيئة الإدارية ان يستقيل منها او من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو Ø±ÙØ¶Ù‡ خلال مهلة خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول ØÙƒÙ…اً ولا ÙŠÙقد العضو المستقيل عضويته ÙÙŠ الجمعية العمومية إلا إذا أبدى رغبته Ø§Ù„ØµØ±ÙŠØØ© بذلك ÙÙŠ كتاب الإستقالة . 4. كما تنتهي عضوية الأعضاء المنتسبين Ø¨Ø§Ù„ÙˆÙØ§Ø© – Ùقدان الأهلية الشخصية أو المدنية. المادة Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯ والعشرون : يجوز للهيئة العامة باكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناء على Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù‡ÙŠØ¦Ø© الإدارية أو على عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة . |