إذا كان الاسلام واحداً فلماذا يتفرق المتدنيون به؟ وإذا كانت القضية الوطنية واحدة فلماذا يتقاتل الوطنيون؟ **** لا كرامة لوطن يفتقد فيه المواطن عزته وكرامته. **** المقاومة حق مشروع لكل الشعوب التي تتطلع الى الاستقرار والحرية والسيادة وتقرير المصير. **** إن وحدة المسيحيين مسؤولية سياسية إسلامية ووحدة المسلمين مسؤولية سياسية مسيحية **** إن شريعة لبنان الحضاري هي شريعة الدين والعقل لا شريعة الهوى والقتل، وهي شريعة اللقاء والحوار لا شريعة الخصام والدمار **** إن أي فئة من الفئات لا يمكنها ان تبني لبنان على صورتها، سواء كانت حزبية أو طائفية أم عنصرية. **** إن لغة التخاطب مع العدو الدخيل على الجوار تختلف عن لغة التخاطب مع الشقيق المتعاون في حمى الديار. **** الكرامات التي يعتدي عليها العدو الاسرائيلي خليقة بأن تثير ضمير العالم ليتحرك الى جانبنا. **** إن تحرير الوطن يكون بتحريره من العدو الاسرائيلي وتوفير السيادة له كاملة غير منقوصة. **** إن الواقع المقطّع الأوصال والضائع في متاهات اللا أمن واللا استقرار، يُشجع كل صاحب غرض لأن يحقق غرضه، وخصوصاً العدو الإسرائيلي الذي يريد أن يلعب بالنار ويستغل الظروف. **** إن أعز نداءٍ إلى قلبي هو المحافظة على وحدة هذا الوطن وقوته وأن تعيشوا في ظلاله اخوة متلاقين متحابين في السراء والضراء فالقيمة الحقيقة للمواطن هي بما يعطي وطنه من مواهب لا بما يحققه لنفسه من مكاسب **** ان الخطر على لبنان من داخله إذا وزنت الوطنيةُ فيه بميزانين. **** من يطبق القانون بحزم في جهة ويتردد في تطبيقه في جهة أخرى يرد موارد الظلم. **** حريُّ بلبنان، أنشودة التلاقي بين المتدينين، أن يكون رائداً من رواد الحضارة الروحية في عصرنا. **** الطائفية هي تشنج صارخ بقشور الدين وانغلاق وحشي على الإنسانية وضياءها. **** إن لبنان بلد التلاقي الروحي لا الإبتزاز الديني، وان التدين ممارسة صادقة لحقيقة الدين وانفتاح مطلق على الإنسانية بأسرها. **** إننا نريد للبنان أن يكون بلد التعايش السياسي لا التعايش الطائفي. **** إن حقنا في وطننا ليس ملكاً يتصرف به البعض كما يهوى ويشتهي إنما هو أمانة نحملها في أعناقنا جميعاً لنسلمها إلى أحفادنا وإلى أجيالنا المقبلة. **** إن تحرير الوطن ينبغي ان توازيه حركة تحرير المواطن وتحقيق المساواة الوطنية التامة. **** إن من يزن العدل بميزانين يخطئ في حق لبنان. **** وحدة المسلمين والمسيحيين في وطنٍ واحد مسؤوليةٌُ لبنانية مشتركة **** إن تحرير المجتمع اللبناني لا يقوم إلا بتكامل الطاقات الإسلامية والمسيحية. **** المواطن اللبناني لا يكون كبيراً إلا إذا بسطت السلطة الشرعية ظلها على كامل تراب الوطن **** إن لبنان لا يمكن أن يكون إلا على صورةٍِ من التجانس البديع بين جميع طوائفه **** إن نهوض لبنان وتقدمه مرهونٌ بتحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين ومناطقهم **** الطائفية السياسية والساسة الطائفيون كلاهما ينتفع بالآخر ويتغذى عليه وكل ذلك على حساب لبنان وسلامته وازدهاره. **** إن دعوتنا لوحدة المسلمين ليست إلا دعوة لوحدة اللبنانيين. **** إن أخطر العبودية المعاصرة هي عبودية الإنسان لأهوائه وشهواته التي أحبطت مستواه الخلقي والاجتماعي والحضاري. **** إننا لسنا من هواة إثارة الهالات من حولنا ولا نحب أسلوب العمل الفوضوي ولسنا تجار مبادىء. **** عروبة لبنان هي الشرط الأول لبقائه سيداً حراً مستقلاً. **** إن الإنهيارات الخلقية والإجتماعية على صعيد الأفراد والشعوب، ما هي في الواقع إلا نتيجة طبيعية لفقدان القدرة لدى الإنسان المعاصر على إقامة التوازن الدقيق بين الروح والمادة. **** إن مهمتنا هي أن نحكم بالعدل في نطاق صلاحياتنا وأن نطالب بالأفضل لشعبنا في نطاق الأدب والحكمة. **** لا ديمقراطية ولا عدالة بوجود الطائفية. ****
Apr 2026 15
الاربعاء 27 شوال 1447
حكـــــمة الاسبـــــوع




لا تستح من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه



سجـــــل الإصدقـــــاء
رســائـــل التضامـــــن
رســــائـــل التــحيـــة
الـــــى الشــــــــــهيد
16 أيار
روابــــــــــط
المســـابقة التشجيعيـة
اســـــتفتــــــــاء
هل انت مع سحب المبادرة العربية للسلام نتيجة المجزرة الاسرائيلية على سفينة المساعدات؟
إشترك نتائج
   إدارة المؤسسة

النظامين الأساسي والداخلي

النظام الأساسي

الجمعية المسماة : «Ù…ؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد»

المادة الأولى : اسم الجمعية:
 ØªØ£Ø³Ø³Øª في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى « مؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد»  غير سياسية ولا تتوخى الربح .

المادة الثانية : الرئاسة الفخرية :
يكون مفتي الجمهورية اللبنانية حكماً رئيساً فخرياً للمؤسسة .

المادة الثالثة : مركز الجمعية :
 Ø¨ÙŠØ±ÙˆØª- الطريق الجديدة – ساحة أبو شاكر – خلف الملعب البلدي – بملكها.

المادة الرابعة : أهداف الجمعية :
1. Ø§Ù„قيام بالنشاطات الإجتماعية والوطنية والثقافية والإنسانية والإعلامية والصحية والإنمائية والتربوية على اختلاف أنواعها .
2. Ø§Ù„تعاون مع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الإجتماعية والإنسانية والثقافية ذات الطابع المحلي والدولي واقليمي.

المادة الخامسة : الموارد المالية :
 ØªØªÙƒÙˆÙ† موارد الجمعية المالية من :
1. Ø§Ø´ØªØ±Ø§ÙƒØ§Øª الأعضاء.
2. Ø§Ù„مساعدات الحكومية.
3. Ø§Ù„تبرعات والهبات والوصايا.
وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.

المادة السادسة : هيئات الجمعية:
 ØªØªØ£Ù„ف الجمعية من هيئتين : الهيئة الإدارية والهيئة العامة ØŒ تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقاً لأنظمتها  وضمن القوانين المرعية وتحدد مهام كل من الهيئتين وصلاحياتها في النظام الداخلي .

المادة السابعة :
 ÙŠÙ…كن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية ØŒ تأليف لجان وهيئات معينة ØŒ وتذكر فيه تسمياتها ومهامها ØŒ وطريقة اختيار أعضائها او تعيينهم .

المادة الثامنة: الانتساب إلى الجمعية:
 ÙŠØ´ØªØ±Ø· في من يرغب الإنتساب إلى الجمعية أن يكون :
1. Ù„بنانياً وقد أتم الواحد والعشرين من العمر ( 21 سنة).
2. Ù…تمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية Ùˆ جنحة شائنة.
3. Ù‚ابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.

المادة التاسعة: العضوية وطريقة الإنتساب:
- ÙŠØªÙ‚دم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب يصرح فيه عن رغبته بالإنضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته .
- ØªØ¯Ø±Ø³ الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب.

المادة العاشرة:
 ØªØªØ£Ù„ف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهماتها تفصيلاً في النظام الداخلي .

المادة الحادية عشرة :
 ØªØªØ£Ù„ف الهيئة الإدارية من أربعة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري ØŒ ويشترط اكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب ØŒ على أن تكون مدة ولاية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات .
 ÙŠØ¯ÙŠØ± جلسة الإنتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة العامة ويشرف على الإنتخابات مندوب يمثل وزارة الداخلية والبلديات .

المادة الثانية عشرة:
 ÙŠÙ‚تضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإنتخابية، دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الإدارية يحدد زمان ومكان الإنتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين ØŒ على أن يتم إجراء الإنتخاب قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل .
 ÙˆØªØ¨Ù„غ أيضاً السلطة الأمنية الموجودة في منطقة المركز المحدد لإنتخاب اعضاء الهيئة الإدارية .

المادة الثالثة عشرة:
 ÙŠØªÙ… انتخاب الهيئة الإدارية مع توزيع المهام على اعضائها مباشرة إذا نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك ØŒ والا تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتختار من بين أعضائها رئيساً حكماً ودوماً احد بناء المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد ØŒ ونائباً للرئيس ØŒ أميناً للسر ØŒ أميناً للصندوق ØŒ ومحاسباً، كما يتم تكليف ممثل الجمعية لدى الحكومة .
 ÙŠÙ…كن اسناد وظيفتين على الأكثر لعضو في الهيئة الإدارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال ØŒ ويتم تحديد مهام الهيئة الإدارية ومهام كل من أعضائها في النظام الداخلي للجمعية .

المادة الرابعة عشرة:
 ÙŠØ±Ø§Ø³ الهيئة الإدارية حكماً ودوماً أحد أبناء المفتي حسن خالد ويكون هو رئيساً للمؤسسة.

المادة الخامسة عشرة :
 ÙŠÙ‚وم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة واحدة من تاريخ الترخيص للجمعية .

المادة السادسة عشرة: تعديل النظام:
 ÙŠØ¬ÙˆØ² للهيئة العامة تعديل هذ النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على اقتراح 20% عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل .

المادة السابعة عشرة:
 ÙŠØ­Ù‚ للجمعية أن تدعو إلى اجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة قبل إنتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها بذلك وموافقة الثلثين منهم على الأقل .

المادة الثامنة عشرة:
 Ø¨Ø§Ù„إضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالإستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة خمسة وسبعون بالمائة على الأقل من مجموع أعضائها .

المادة التاسعة عشرة:
 Ø¥Ø°Ø§ حلت الجمعية ØŒ تصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً للمديرية العامة للأوقاف الإسلامية ØŒ شرط أن تسجل وقفاً باسم « وقف المفتي الشيخ حسن خالد » بتولية وتصرف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية على أن تتابع رسالة وأهداف المؤسسة.

النظام الداخلي

الجمعية المسماة : «Ù…ؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد»

المادة الأولى : الهيئة العامة :
 ØªØªØ£Ù„ف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية .

المادة الثانية :
 ØªØ¹Ù‚د الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية مرة كل عام ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية او عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة .

المادة الثالثة : صلاحيات الهيئة العامة :
1. Ø§Ù†ØªØ®Ø§Ø¨ الهيئة الإدارية بالإقتراع السري.
2. Ø§Ù„إستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة لتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها .
3. ØªÙ‚ديم الإقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية .
4. Ù…ناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة .
5. ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ نظام الجمعية .

المادة الرابعة : الهيئة الإدارية :
 ØªØªØ£Ù„ف الهيئة الإدارية من أربعة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري ويكون أحدهم أبناء المفتي حسن خالد ØŒ ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب.

المادة الخامسة :  في الإنتخابات:
1. ÙŠØ¬Ø±ÙŠ Ø§Ù†ØªØ®Ø§Ø¨ الهيئة الإدارية كل ثلاث سنوات.
2. ØªØ­Ø¯Ø¯ الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهية الإدارية .
3. ÙŠØ¹Ø±Ø¶ أمين السر طلبات الترشيح الغير مستوفية الشروط على الهيئة الإدارية التي تبت بها قبل موعد الإنتخابات بأربعة أيام على الأقل.
4. ØªØ¬Ø±ÙŠ Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ© الإنتخاب بطريقة الإقتراع السري ØŒ ويعتبر فائزاً من ينال أكثرية اصوات المقترعين .
5. Ø¥Ø°Ø§ لم يتقدم للترشيح سوى العدد المطلوب لأعضاء الهيئة الإدارية يعتبر هؤلاء فائزين بالتزكية .
6. ØªØ¹Ù„Ù† نتائج الإنتخابات فور الإنتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين .
7. Ø¥Ø°Ø§ تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتاسبه للجمعية وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً .
8. ØªÙˆØ¬Ù‡ الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة خطياً أو عن طريق النشر في جريدة محلية واللصق على مدخل مركز المؤسسة قبل شهر على الأقل من موعد الجلسة .
9. ØªØ¹ØªØ¨Ø± جلسة الإنتخابات قانونية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يكتمل النصاب يصار للدعوة إلى جلسة ثانية يكون النصاب فيها بمن حضر وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين .

المادة السادسة:
 ØªÙ†Ø´Ø± الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية قبل موعد الإنتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين وتقبل الإعتراضات عليها حتى اسبوع قبل موعد الإنتخابات فتصبح نهائية .

المادة السابعة:
 ÙŠÙ‚دم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر اسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة ايام من موعد الانتخاب ØŒ وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الإنتخاب ومن ثم تصبح نهائية .

المادة الثامنة:
 Ø¥Ø°Ø§ شغر مركزين أو أكثر في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر ØŒ أما إذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة ويتم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر .

المادة التاسعة:
تجتمع الهيئة الإدارية اجتماعات عادية كل شهر ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة ، يحق للجمعية الاستعانة بمستشارين من أصحاب الاختصاص لمعاونتها في إدارة المؤسسة .

المادة العاشرة:
1. ÙŠÙƒØªÙ…Ù„ النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
2. ÙŠÙØªØªØ­ الإجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه .
3. ØªØªØ®Ø° قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .

المادة الحادية عشرة:
 Ø§Ù„هيئة الإدارية هي السلطة التقريرية في المؤسسة .

المادة الثانية عشرة:
تتمتع الهيئة الإدارية بأوسع الصلاحيات وأشملها لتأمين إدارة أعمال المؤسسة بما يحقق أهدافها ، وتتولى على الأخص المهمات التالية:
1. تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
2.الاسترشاد بتوجيهات مجلس الأمناء.
3.إدارة أعمال المؤسسة وتطويرها وإدارة أملاكها المنقولة وغير المنقولة مع كامل صلاحيات التصرف بها من شراء وبيع مع حق الإستدانة من المصارف عند اللزوم لما فيه مصلحة المؤسسة .
4. تحديد الإشتراك السنوي وتنظيم جبايته.
5. إقرار المساعدات وقبول الهبات والتبرعات.
6. وضع تقرير سنوي عن سير أعمال المؤسسة ووضع الميزانية والموازنة للعرض على الهيئة العامة.
7. إقرار نظام أجراء المؤسسة وملاكهم  وسلسلة رواتبهم.
8. تعيين أُجراء المؤسسة وتحديد رواتبهم وصرفهم وصرف مستحقاتهم.
9. دعوة الهيئة العامة إلى جلسة غير عادية كلما دعت الحاجة.
10. تشكيل الهيئة الإستشارية لمؤازرة المؤسسة في نشاطها وتقديم الإسستشارات المتخصصة.
11. تشكيل سبع لجان منبثقة عن الهيئة الإدارية يكون لكل منها مقرر من أعضاء الهيئة الإدارية وتؤلف من ثلاثة أشخاص على الأقل وخمسة على الأكثر من داخل أو خارج الهيئة العامة واللجان هي التالية:
1) لجنة الثقافة والتربية.
2) Ù„جنة الإدارة والمال .
3) Ø§Ù„لجنة الصحية.
4) Ù„جنة العلاقات العامة.
5) Ø§Ù„لجنة النسائية.
6) Ø§Ù„لجنة الإعلامية.
7) Ù„جنة النشاطات الإجتماعية .

المادة الثالثة عشرة :
  Ø£- رئيس الهيئة الإدارية:

في الصلاحيات:
1. ÙŠØªÙˆÙ„Ù‰ رئاسة الجمعية بهيئتها الإدارية والعامة .
2. ÙŠØ±Ø£Ø³ جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان .
3. ÙŠÙˆÙ‚ع جميع المراسلات الإدارية مع أمين السر والحوالات المالية والنشاطات  مع امين الصندوق .
4. ÙŠØ­Ù‚ له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون .
5. ÙŠÙ…ثل المؤسسة تجاه السلطات العامة ولدى مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية .

ب- نائب الرئيس:
  ÙŠÙ‚وم مقام الرئيس في حال غيابه .

ج- أمين السر:
1. ÙŠØ­ÙØ¸ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية.
2. ÙŠØªÙ„قى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله .
3. ÙŠÙˆØ¬Ù‡ الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.
4. ÙŠÙ‚وم مقام أمين  الصندوق في حال غيابه .

د- أمين الصندوق:
1. ØªØ¹Ù‡Ø¯ إليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها .
2. ÙŠØªÙˆÙ„Ù‰ استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة .
3. ÙŠØ¹ØªØ¨Ø± عضواً دائماً في اللجنة المالية .
4. ÙŠØªÙˆÙ„Ù‰ قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة .
5. ÙŠØªÙˆÙ„Ù‰ وضع الميزانية ومشروع الموازنة .

هـ المحاسب:
1. ÙŠØ´Ø±Ù على ضبط مالية الجمعية.
2. ÙŠÙƒÙˆÙ† مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية .
3. ÙŠØ¹ØªØ¨Ø± عضواً دائماً في اللجنة المالية .

المادة الرابعة عشرة : في اللجان:
1. ØªØªÙˆÙ„Ù‰ كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها ØŒ أو  تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الإدارية .
2. ÙŠÙƒÙˆÙ† لكل لجنة رئيس  ومقرر.
3. Ø¹Ø¶ÙˆÙŠØ© اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة .
4. ÙŠØªÙ… اختيار أعضاء اللجان بالإقتراع السري من بين اعضاء الهيئة العامة ØŒ وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها .
5. ÙŠØ­Ù‚ لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة Ùˆ أي لجنة على حدة .
6. ÙŠÙ…كن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة الى هذه اللجان الفرعية .

المادة الخامسة عشرة : في مالية الجمعية:
 ÙŠØ­Ø¯Ø¯ بدل الإشتراك السنوي بمبلغ ستون ألف ليرة لبنانية ( 60.000Ù„.Ù„) لكل عضو منتسب .

المادة السادسة عشرة :
لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية (1.000.000ل.ل ) شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها .

المادة السابعة عشرة :
 Ù„ا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب الصرف .

المادة الثامنة عشرة :
 ÙŠÙˆØ¶Ø¹ في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية (1.000.000Ù„.Ù„) من مال الجمعية .

المادة التاسعة عشرة :
 Ø¥Ø°Ø§ ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي او المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه.

المادة العشرون :
1. ÙŠØ¹ØªØ¨Ø± مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط الإنتساب أو امتنع من دون عذر شرعي حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو عن تسديد بدلات المستحقة بعد شهر على استلامه انذاراً خطياً بذلك ØŒ تطبق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم اعضاء الهيئة الإدارية .
2. ÙŠØ¹ØªØ¨Ø± مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة الإدارية بدون عذر شرعي وذلك بعد انذاره خطياً .
3. ÙŠÙ…كن لأي عضو في الهيئة الإدارية ان يستقيل منها او من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الجمعية العمومية إلا إذا أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الإستقالة .
4. ÙƒÙ…ا تنتهي عضوية الأعضاء المنتسبين بالوفاة – فقدان الأهلية الشخصية أو المدنية.

المادة الواحد والعشرون :
 ÙŠØ¬ÙˆØ² للهيئة العامة باكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة .

جميع الحقوق محفوظة - في حال أردتم إستعمال نص أو صورة من هذا الموقع, الرجاء إرسال خطاب رسمي لمؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد
ارقام تهمك     فهرس الموقع     مواقع تهمك      روابط      من نحن       كفالة الأرامل و الأيتام    إتصل بنا     إدارة المؤسسة